فصل: فصل فِي إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَفِي ابْنِ الْجَمَّالِ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَجَرَى عَلَى هَذَا أَيْ مَا صَحَّحَهُ ابْنُ الْهَائِمِ غَيْرُهُ. اهـ.
(وَالْأُخْتُ مِنْ الْجِهَاتِ) كُلِّهَا (كَالْأَخِ) مِنْهَا فَيَحْجُبُهَا مَنْ يَحْجُبُهُ بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ نَعَمْ الشَّقِيقَةُ أَوْ الَّتِي لِأَبٍ لَا يَحْجُبُهَا فُرُوضٌ مُسْتَغْرِقَةٌ حَيْثُ فُرِضَ لَهَا وَاَلَّتِي لِأَبٍ لَهَا السُّدُسُ مَعَ الشَّقِيقَةِ وَالْأَخُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَا يَرِدُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ كَلَامِهِ (وَالْأَخَوَاتُ الْخُلَّصُ لِأَبٍ يَحْجُبُهُنَّ أَيْضًا) شَقِيقَةٌ مَعَ بِنْتٍ لِاسْتِغْرَاقِهِمَا و(أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ الثُّلُثَيْنِ شَيْءٌ وَخَرَجَ بِالْخُلَّصِ مَا لَوْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ فَيَعْصِبُهُنَّ وَيَأْخُذُ الثُّلُثَ هُوَ وَهُمَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ مَعَ بِنْتٍ) أَيْ أَوْ بِنْتِ ابْنِ وَقَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْخُلَّصِ إلَخْ هَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ لَا فِيمَا زَادَهُ.
(قَوْلُهُ كُلِّهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ يَحْجُبُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يُرَدُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ شَقِيقَةٌ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ بِتَفْصِيلِهِ) فَتُحْجَبُ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ بِالْأَبِ وَالِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ وَتُحْجَبُ الْأُخْتُ لِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ، وَالْأُخْتُ لِأُمٍّ بِأَبٍ وَجَدٍّ وَوَلَدٍ وَفَرْعِ ابْنٍ وَارِثٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فُرُوضٌ مُسْتَغْرِقَةٌ) كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَوَلَدَيْهَا وَقَوْلُهُ حَيْثُ فُرِضَ لَهَا أَيْ لِلشَّقِيقَةِ أَوْ الَّتِي لِلْأَبِ النِّصْفُ وَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ إلَى تِسْعَةٍ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ وَاَلَّتِي لِأَبٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الشَّقِيقَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَالْأَخُ لَيْسَ كَذَلِكَ) فَإِنَّهُ يَسْقُطُ فِي الْأُولَى بِالِاسْتِغْرَاقِ وَيُحْجَبُ فِي الثَّانِيَةِ بِالشَّقِيقِ.
(قَوْلُهُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ كَلَامِهِ) أَمَّا الْأُولَى فَمِمَّا يَأْتِي ابْنُ الْجَمَّالِ أَيْ فِي فَصْلِ إرْثِ الْحَوَاشِي وَأَمَّا الثَّانِي فَمِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ أَيْ فِي الْفُرُوضِ وَلِأُخْتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَعَ بِنْتٍ) أَيْ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْخُلَّصِ إلَخْ) هَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ لَا فِيمَا زَادَهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَيَأْخُذُ الثُّلُثَ هُوَ إلَخْ) أَيْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ وَهُمَا) الْأَوْلَى وَهُنَّ كَمَا فِي ابْنِ الْجَمَّالِ.
(وَالْمُعْتِقَةُ كَالْمُعْتِقِ) فَيَحْجُبُهَا عَصَبَاتُ النَّسَبِ (وَكُلُّ عَصَبَةٍ) لَمْ تَنْتَقِلْ لِلْفَرْضِ وَهُوَ غَيْرُ ابْنٍ لِمَا قَدَّمَهُ أَوَّلًا أَنَّهُ لَا يُحْجَبُ (يَحْجُبُهُ) اسْتَشْكَلَ تَسْمِيَةُ هَذَا حَجْبًا بِمَا يَرُدُّهُ أَنَّهُ لَا مُشَاحَّةَ فِي الِاصْطِلَاحِ فَأَخْذُ شَارِحٍ بِقَضِيَّةِ الْإِشْكَالِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ (أَصْحَابُ فُرُوضٍ مُسْتَغْرَقَةٍ) لِلْمَالِ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَوَلَدِ أُمٍّ وَعَمٍّ لَا شَيْءَ لِلْعَمِّ لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» وَخَرَجَ بِقَوْلِي لَمْ يَنْتَقِلْ لِلْفَرْضِ الْأَخُ لِأَبَوَيْنِ فِي الْمُشْرِكَةِ وَالْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا عَصَبَةٌ وَلَمْ يَحْجُبْهُ الِاسْتِغْرَاقُ؛ لِأَنَّهُ انْتَقَلَ لِلْفَرْضِ، وَإِنْ لَمْ يَرِثْ بِهِ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ كَزَوْجٍ إلَخْ) إلَى قَوْلِهِ إلَّا فِي صُوَرٍ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمُشْرَكَةِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا أَيْ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَعَصَبَةِ شَقِيقٍ فَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ أَوْ الْجَدَّةِ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ فَلَمْ يَبْقَ لِلْعَصَبَةِ الشَّقِيقِ شَيْءٌ وَكَانَ مُقْتَضَى الْحُكْمِ السَّابِقِ أَنْ يَسْقُطَ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ لَكِنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ التَّشْرِيكُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ كَأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ أَوْلَادُ الْأُمِّ وَتَقْسِيمُ الثُّلُثِ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ. اهـ. شَنْشُورِيٌّ.
(قَوْلُهُ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ) أَيْ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ فَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ وَهُوَ قَدْرُ السُّدُسِ فَيَأْخُذُهُ الْجَدُّ وَكَانَ مُقْتَضَى مَا سَبَقَ أَنْ تَسْقُطَ الْأُخْتُ لَكِنَّ مَذْهَبَنَا كَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ يُفْرَضَ النِّصْفُ لِلْأُخْتِ وَالسُّدُسُ لِلْجَدِّ حَتَّى تَعُولَ الْمَسْأَلَةُ إلَى تِسْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِلْجَدِّ وَاحِدٌ وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ وَلَمَّا كَانَتْ الْأُخْتُ لَوْ اسْتَقَلَّتْ بِمَا فُرِضَ لَهَا لَزَادَتْ عَلَى الْجَدِّ رُدَّتْ بَعْدَ الْفَرْضِ إلَى التَّعْصِيبِ بِالْجَدِّ فَيُضَمُّ حِصَّتُهُ لِحِصَّتِهَا وَتُقَسَّمُ الْأَرْبَعَةُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. اهـ. شَنْشُورِيٌّ.
تَنْبِيهٌ:
شَرْطُ الْحَجْبِ فِي كُلِّ مَا مَرَّ الْإِرْثُ فَمَنْ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ مِمَّا يَأْتِي لَا يَحْجُبُ غَيْرَهُ حِرْمَانًا وَلَا نُقْصَانًا أَوْ يُحْجَبُ فَكَذَلِكَ إلَّا فِي صُوَرٍ كَالْإِخْوَةِ مَعَ الْأَبِ يُحْجَبُونَ بِهِ وَيَرُدُّونَ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ وَوَلَدَيْهَا مَعَ الْجَدِّ يُحْجَبَانِ بِهِ وَيَرُدَّانِهَا إلَى السُّدُسِ فَفِي زَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ لَا شَيْءَ لِلْأَخِ مَعَ أَنَّهُ مَعَ الشَّقِيقَةِ يَرُدَّانِ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لِمَانِعٍ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي الْمَوَانِعِ.
(قَوْلُهُ أَوْ لِحَجْبٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِمَانِعٍ.
(قَوْلُهُ يُحْجَبُونَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ وَيَرُدُّونِ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ.
(قَوْلُهُ وَوَلَدَيْهَا) أَيْ الْأُمِّ عَطْفٌ عَلَى الْإِخْوَةِ.
(قَوْلُهُ وَفِي زَوْجٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي صُوَرٍ، وَعَدَمُ عَطْفِهِ عَلَى الْإِخْوَةِ كَمَا فَعَلَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ لَعَلَّهُ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ الْحَاجِبِ هُنَا فِي الْحَجْبِ.
(قَوْلُهُ لَا شَيْءَ لِلْأَخِ) فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَيَسْقُطُ الْأَخُ مِنْ الْأَبِ وَهُوَ مَعَ الشَّقِيقَةِ حَجَبَا الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ فَهِيَ مَحْجُوبَةٌ بِمَحْجُوبٍ وَوَارِثٍ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ أَيْ وَتَعُولُ السِّتَّةُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ إلَى سَبْعَةٍ.

.فصل فِي إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا:

(الِابْنُ) الْمُنْفَرِدُ (يَسْتَغْرِقُ الْمَالَ) بِالْعُصُوبَةِ (وَكَذَا الْبَنُونَ) إجْمَاعًا (وَلِلْبِنْتِ) الْمُنْفَرِدَةِ عَمَّنْ يَعْصِبُهَا (النِّصْفُ وَلِبِنْتَيْنِ) كَذَلِكَ (فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ) كَمَا مَرَّ وَذَكَرَ هُنَا تَتْمِيمًا وَتَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ (وَلَوْ اجْتَمَعَ بَنُونَ وَبَنَاتٌ فَالْمَالُ لَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) لِلْآيَةِ وَالْإِجْمَاعِ وَفُضِّلَ الذَّكَرُ لِاخْتِصَاصِهِ بِنَحْوِ النُّصْرَةِ وَتَحَمُّلِ الْعَقْلِ وَالْجِهَادِ وَصَلَاحِيَتِهِ لِلْإِمَامَةِ وَالْقَضَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَجُعِلَ لَهُ مِثْلَاهَا؛ لِأَنَّ لَهُ حَاجَتَيْنِ حَاجَةً لِنَفْسِهِ وَحَاجَةً لِزَوْجَتِهِ وَهِيَ لَهَا الْأُولَى بَلْ قَدْ تَسْتَغْنِي بِالزَّوْجِ وَلَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهَا الِاحْتِيَاجَ وَلِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْغَبُ فِيهَا غَالِبًا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ فَأَبْطَلَ تَعَالَى حِرْمَانَ الْجَاهِلِيَّةِ لَهَا.
الشَّرْحُ:
(فصل).
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ) كَانَ الْمُرَادُ إلَى أَنَّهُ يَكْفِيهَا فَلَا تَكُونُ مُحْتَاجَةً لِنَفْسِهَا أَيْضًا.
(فَصْل فِي إرْثِ الْأَوْلَادِ):
(قَوْلُهُ فِي إرْثِ الْأَوْلَادِ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ تَنْبِيهٌ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ يَدْخُلُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَلَوْ كَانَ فِي هَذَا الْمِثَالِ إلَى قَالُوا (قَوْلُ الْمَتْنِ يَسْتَغْرِقُ) الْمَالَ لَوْ عَبَّرَ هُنَا وَفِيمَا سَيَأْتِي بِالتَّرِكَةِ لِتَشْمَلَ غَيْرَ الْمَالِ كَانَ الْأَوْلَى. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ الْمُنْفَرِدَةِ عَمَّنْ يُعَصِّبُهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْوَاحِدَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ الْمُنْفَرِدَتَانِ عَمَّنْ يُعَصِّبُهُمَا.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ.
(قَوْلُهُ تَتْمِيمًا) أَيْ لِلْأَقْسَامِ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ) الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ الصَّادِقُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ لَهَا) أَيْ الْأُنْثَى.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ. اهـ. ع ش أَيْ الِاسْتِغْنَاءُ بِالزَّوْجِ.
(وَأَوْلَادُ الِابْنِ) وَإِنْ سَفَلُوا (إذَا انْفَرَدُوا كَأَوْلَادِ الصُّلْبِ) فِيمَا ذُكِرَ إجْمَاعًا لِتَنْرِيلِهِمْ مَنْزِلَتَهُمْ (فَلَوْ اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ) أَيْ أَوْلَادُ الصُّلْبِ وَأَوْلَادُ الِابْنِ (فَإِنْ كَانَ مِنْ وَلَدِ الصُّلْبِ ذَكَرٌ) وَحْدَهُ أَوْ مَعَ أُنْثَى (حَجَبَ أَوْلَادَ الِابْنِ) إجْمَاعًا (وَإِلَّا) يَكُنْ مِنْهُمْ ذَكَرٌ (فَإِنْ كَانَ لِلصُّلْبِ بِنْتٌ فَلَهَا النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِوَلَدِ الِابْنِ الذُّكُورِ أَوْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ كَأَوْلَادِ الصُّلْبِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) مِنْهُمْ (إلَّا أُنْثَى أَوْ إنَاثٌ فَلَهَا أَوْ لَهُنَّ السُّدُسُ) تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ إجْمَاعًا وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِلْوَاحِدَةِ» (وَإِنْ كَانَ لِلصُّلْبِ بِنْتَانِ فَصَاعِدًا أَخَذَتَا) أَوْ أَخَذْنَ (الثُّلُثَيْنِ) لِمَا سَبَقَ (وَالْبَاقِي لِوَلَدِ الِابْنِ الذُّكُورِ أَوْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (وَلَا شَيْءَ لِلْإِنَاثِ الْخُلَّصِ) إجْمَاعًا (إلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ) أَوْ مُسَاوِيَهُنَّ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَقَدْ يَدْخُلُ فِيمَا قَبْلَهُ بِجَعْلِ قَوْلِهِ لِوَلَدِ الِابْنِ لِلْجِنْسِ الصَّادِقِ بِأَخِيهِنَّ وَابْنِ عَمِّهِنَّ بَلْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ الْآتِي إلَّا أَنَّ بَنَاتَ الِابْنِ يَعْصِبُهُنَّ مَنْ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَسْفَلَ.
تَنْبِيهٌ:
الْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخُلَّصِ أَنْ لَا يَكُونَ مَعَهُنَّ مُعَصِّبٌ مُسَاوٍ أَوْ أَنْزَلُ وَعَلَيْهِ فَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّهُنَّ مَعَ وُجُودِهِ لَسْنَ بِخُلَّصٍ وَيَصِحُّ كَوْنُهُ مُتَّصِلًا بِجَعْلِ الْخُلَّصِ مَقْصُورًا عَلَى مَنْ لَيْسَ مَعَهُنَّ أَخ وَحِينَئِذٍ يَخْتَصُّ الْمُسَاوِي الَّذِي أَشَرْنَا لِدُخُولِهِ بِابْنِ الْعَمِّ وَفِيهِ مَا فِيهِ (ذَكَرٌ فَيَعْصِبُهُنَّ) لِتَعَذُّرِ إسْقَاطِهِ لِكَوْنِهِ عَصَبَةً ذَكَرًا وَحِيَازَتُهُ مَعَ بُعْدِهِ أَوْ مُسَاوَاتُهُ فَأَخَذَ الْوَاحِدُ مِنْهُ مِثْلَيْ نَصِيبِ الْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ وَيُسَمَّى الْأَخَ الْمُبَارَكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَفِيهِ مَا فِيهِ) لَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي خُصُوصِ أَوْلَادِ الِابْنِ فَالْمُرَادُ بِالْخُلَّصِ مَنْ لَيْسَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ وَوُجُودُ ذَكَرٍ أَسْفَلَ لَا يَمْنَعُ أَنَّهُنَّ خُلَّصٌ بِهَذَا الْمَعْنَى.
(قَوْلُهُ وَيُسَمَّى الْأَخَ الْمُبَارَكَ) رَاجِعْ الْمُرَادَ بِإِخْوَتِهِ فِي الْأَسْفَلِ وَفِي الْمُسَاوِي إذَا كَانَ ابْنَ عَمٍّ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ سَفَلُوا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ نَزَلَ. اهـ. وَهِيَ الْأَوْلَى (قَوْلُ الْمَتْنِ إذَا انْفَرَدُوا) أَيْ عَنْ أَوْلَادِ الصُّلْبِ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَعَ أُنْثَى) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ مَعَ غَيْرِهِ. اهـ. أَيْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى.
(قَوْلُهُ وَأَلَّا يَكُنْ مِنْهُمْ) أَيْ مِنْ أَوْلَادِ الصُّلْبِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لِوَلَدِ الِابْنِ الذُّكُورِ) فَقَطْ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَأَوْلَادِ الصُّلْبِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهِمْ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ) أَيْ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ قُضِيَ بِهِ) أَيْ بِالسُّدُسِ وَقَوْلُهُ لِلْوَاحِدَةِ أَيْ وَقِيسَ بِهَا الْأَكْثَرُ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ لِمَا سَبَقَ) أَيْ فِي فَصْلِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لِوَلَدِ الِابْنِ الذُّكُورِ) أَيْ بِالسَّوِيَّةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يَدْخُلُ) أَيْ حُكْمُ الْمُسَاوِي فِيمَا قَبْلَهُ أَيْ فِي قَوْلِهِ أَوْ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ مِنْ قَوْلِهِ وَالْبَاقِي لِوَلَدِ الِابْنِ الذُّكُورِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِجَعْلِ قَوْلِهِ لِوَلَدِ الِابْنِ) أَيْ الِابْنِ فِي هَذَا الْمُرَكَّبِ الْإِضَافِيِّ.
(قَوْلُهُ الصَّادِقِ بِأَخِيهِنَّ إلَخْ) أَيْ بَنَاتِ الصُّلْبِ.
(قَوْلُهُ بَلْ صَرَّحَ بِذَلِكَ) أَيْ بِحُكْمِ الْمُسَاوِي.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنَّ بَنَاتَ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي.